مركز المعجم الفقهي
3765
فقه الطب
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 6 من صفحة 291 سطر 1 إلى صفحة 291 سطر 12 ( والاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ) لظاهر النصوص . قوله : " والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة " . هو رابع المحرمات وخامسها ، قال في المنتهى : أجمع علمائنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ويدل عليه أيضا ما تقدم من المنع من الطيب في الجملة . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في التهذيب ) قال : لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما ( ما خ ل ) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا وهي حسنة في الكافي لإبراهيم . ورواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران وغيرهما من الأخبار . وفيها مبالغة في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا .